السيد تقي الطباطبائي القمي
518
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 5 : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ] ( مسألة 5 ) : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون اذن شريكه ( 1 ) وإذا اذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ( 2 ) نعم إذا كان الاشتراك في امر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريك ( 3 ) وإذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا